الشيخ المنتظري

18

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

8 - وفيه أيضاً بسنده ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : ليس في الخضر البقول صدقة . " ( 1 ) وظاهره الثبوت في غيرهما . 9 - وفيه أيضاً بسنده ، عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : " العسل في كل عشرة أزقاق زقّ . " ( 2 ) 10 - وفيه أيضاً بسنده ، عن أبي هريرة ، قال : كتب رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى أهل اليمن : " أن يؤخذ من العسل العشر . " ( 3 ) 11 - وفيه أيضاً بسنده ، عن أبي ذرّ ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البزّ صدقته . " ( 4 ) 12 - نعم ، فيه أيضاً بسنده ، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال : " لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب والتمر . " ( 5 ) 13 - وفيه أيضاً بسنده ، عن أبي موسى الأشعري أنه لما أتى اليمن لم يأخذ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ( 6 ) 14 - وفيه أيضاً بسنده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " ليس في العسل زكاة . " ( 7 ) إلى غير ذلك من الأخبار . هذا .

--> 1 - سنن البيهقي 4 / 130 ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميّون . 2 - سنن البيهقي 4 / 126 ، كتاب الزكاة ، باب ما ورد في العسل . 3 - سنن البيهقي 4 / 126 ، كتاب الزكاة ، باب ما ورد في العسل . 4 - سنن البيهقي 4 / 147 ، كتاب الزكاة باب زكاة التجارة . 5 - سنن البيهقي 4 / 125 ، كتاب الزكاة باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب . 6 - سنن البيهقي 4 / 125 ، كتاب الزكاة باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب . 7 - سنن البيهقي 4 / 128 ، كتاب الزكاة ، باب ما ورد في العسل .